نقلا وتحصيلا، بل قد يظهر من اطلاق الجامع نفي الخلاف عنه، قال فيه: " ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا بلا خلاف بين أصحابنا، وخيرة الهداية والفقيه ناقلا له عن رسالة والده، والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان وجامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، والروضة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض وغيرها، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح، وهو المنقول عن علم الهدى وابن الجنيد، لأصالة عدم الحدث، وقاعدة اليقين، وعموم ما دل على التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنة، واستصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد وجواز المس وقراءة العزائم ونحوها، واستصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلا، وربما استدل أيضا بما في الفقه الرضوي (1) " فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات " إلى آخره بعد انجباره بالشهرة العظيمة، بل في الرياض أنه لا دليل سواه، قال: وما زعم - من ثبوت الصلاة في الذمة فلا يسقط التكليف إلا مع تيقن السبب، ولا يقين مع عدم التوالي، وإصالة عدم تعلق أحكام الحائض - ضعيفان، أما الأول فبمنع ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا وهو أول الكلام، مع أن مقتضى الأصل عدمه، والتمسك بدليل الاستصحاب - في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضى مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل بالفرق - معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول، ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا، مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر. وأما الثاني فبمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة " انتهى.
(١٥٠)