حينئذ كلها هلالية، لأن ذلك هو الأصل في الشهر والسنة، لقوله تعالى (1) (يسألونك عن الأهلة) وغيره، وأما احتمال جعل هذا المنكسر شهرا عدديا دون باقي الأشهر كاحتمال جعل السنة كلها عددية بسبب ذلك فضعيفان، ومثله في ذلك احتمال عدم جريان التلفيق في اليوم. فلا يحتسب أو يحتسب أو يفرق بين القليل والكثير في الاحتساب أو التلفيق، والتحقيق ما ذكرناه، نعم قد يقال في المقام ونحوه أن المراد الحكم بعد بلوغها حتى تتحقق صدق تسع سنين حقيقة، وحينئذ يكون المنكسر كله خارجا عن التسع، فلا يحكم بالبلوغ إلا بالتسع بعد المنكسر، نحو ما يقال في ثلاثة الخيار وعشرة الإقامة بل وثلاثة الحيض وعشرته وعشرة الطهر وأجل المتوفى عنها زوجها، بل يكون ذلك ضابطا في نحو ذلك في الخطابات الشرعية، إلا أني لم أجده لأحد من الأصحاب، فتأمل. هذا كله في مضبوطة تاريخ الولادة، أما مجهولة ذلك فلعل الظاهر كما عن جماعة من الأصحاب الحكم بحيضيتها مع خروج الدم في الصفات، أو مطلقا بناء على قاعدة الامكان، وبه يظهر ثمرة جعلهم الحيض من علامات البلوغ، وينقطع أصالة عدم البلوغ تسعا، فلا منافاة حينئذ ولا دور، وبشهادة أغلب النساء، فإنه يعرفنه كما يعرفن البول والغائط وإن لم يعرفن مبدأ الولادة، وإلا لو اشترط في الحكم بالحيضية العلم باكمال التسع لم يكن لذلك وجه وثمرة للاكتفاء بالتسع حينئذ، وما يقال: إنه يحكم بالحيضية بالخروج بعد التسع وإن قلنا أن البلوغ العددي عشر سنين فيه أنه لا يلتئم على ما هو المعروف من أنه بلوغ تسع، مع ما فيه من الاشكال من الحكم بالحيضية قبل البلوغ مع التصريح من بعضهم أنه شرط في الحيض، هذا. وربما ظهر من بعضهم أن حاصل البحث أن الأدلة دلت على أن الخارج قبل التسع ليس بحيض، فيكفي في إثبات ذلك قاعدة الامكان أو جامعية صفات الحيض، وفيه
(١٤٣)