ما يكون عشرة من حين تطهر " ونحوه غيره في إفادة ذلك.
فما في صحيح يونس بن يعقوب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أو أربعة، قال:
تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " وخبر أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت " فهما - مع قصورهما عن مقاومة ما ذكرنا لوجوه غير خفية - قد حملها الشيخ في الاستبصار على امرأة اختلطت عادتها في الحيض، وتغيرت عن أوقاتها، وكذلك أيام أقرائها، واشتبهت عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض عن غيره، فإنه إذا كان كذلك ففرضها أن تترك الصلاة عند رؤية الدم، وتصلي عند النقاء إلى أن تعرف عادتها، وكأن مراده أن مثل هذه المرأة المتحيرة التي لا طريق لها إلى معرفة دم الحيض من غيره، فتحتمل في كل دم تراه أن يكون حيضا فرضها ذلك، فليس ذا طهر يقينا، ولذا استجوده المصنف في المعتبر، وعليه يحمل ما في الفقيه والمبسوط وعن المقنع والنهاية من الفتوى بذلك، ولعله لم يفهم العلامة من الاستبصار ما ذكرنا، بل تخيل أنه استثناء من الحكم بأن أقل الطهر عشرة، ولذا توقف فيه في المنتهى، أو لأن القاعدة تقتضي في مثل