طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وربما مال إليه في جامع المقاصد كالدروس وكيف كان فقد احتج عليه بما دل (1) على إعادة الغسل مع الاخلال به لو خرج منه بلل مشتبه، وهو خلاف المدعى، بل قد عرفت أن تلك الأخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوه. والأولى الاستدلال عليه - مضافا إلى الشغل اليقيني في وجه وإجماع الغنية بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، قال: تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك الإناء " إلى آخرها. وضعيفة أحمد بن هلال (3) قال: " سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل " وما فيها من الضعف منجبر باجماع الغنية وبذهاب معظم الأصحاب كما في الذكرى وجامع المقاصد، قلت: ولا ريب أن الأول أقوى، بل يمكن ادعاء الاجماع على الصحة لما في المختلف بعد نقل القولين " إنهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا غسل " انتهى. ونحوه غيره في استظهار ذلك، ومنه يعلم حينئذ إرادة الوجوب التعبدي في كلامهم، فيسقط الاستدلال بالشغل وبالضعيفة الأخيرة، مضافا إلى اشتمالها على التفصيل الذي لم يعلم به قائل، بل يمكن دعوى أن النزاع لفظي، وأن مراد الموجبين إنما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك، كما
(١١٠)