انتقض التيمم للتمكن من الماء، ومتى انتقض التيمم حرم الكون للغسل حينئذ، فتأمل.
وإذ قد فرغ المصنف من المحرمات على الجنب شرع في المكروهات فقال:
(ويكره) مسمى (الأكل والشرب) عرفا بلا خلاف أجده بين الطائفة، بل في الغنية الاجماع عليه، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وما في الفقيه والهداية من التعبير عن ذلك بلفظ (لا يجوز) محمول على الكراهة كما يشعر به تعليلهما بمخافة البرص، وكذا ما في المقنع من النهي عن الأكل والشرب للتعليل المذكور. ونحوه في النهي ما في المهذب، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) فإن فيه " لا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض، فإنه يخاف عليه من الوضح " وصحيح الحلبي (2) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " وما عن الفقيه (3) في باب ذكر جملة من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة " وهي وإن كان مقتضاها الحرمة إلا أنه لما سمعته من الاجماع على الكراهة مع إشعار التعليل في الصحيح الأول بها مع ما في الموثق (4) قال: سألت الصادق (عليه السلام) " عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن، قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء " وجب حملها على الكراهة، ومن العجيب ما في المدارك من أنه لم يقف على ما يدل على ذلك من الأخبار سوى صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) فإن فيه قلت: " أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال (عليه السلام): إنا لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل " وصحيح زرارة (6)