لعلي (عليه السلام) (1) أنه قال: " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " فإنهما مع قصورهما عن إفادة ذلك من وجوه عديدة مع عدم المعارض فكيف مع معارضتهما لما سمعت من الأدلة، وموافقتهما للعامة كما يشعر به سند الثانية، وكذا ما يقال: من معروفية ترك الجنب قراءة القرآن في ذلك الزمان كما يقضي به المنقول عن عبد الله بن رواحة، حيث رأته امرأته مع جاريته، فمضت لتأخذ سكينا، فأنكر عليها ذلك، واحتج عليها بأنه أليس نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقرأ أحدنا وهو جنب، فقالت له: اقرأ فقال:
شهدت بأن وعد الله حق * وإن النار مثوى الكافرينا وإن العرش من فوق طباق * وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد * ملائكة الإله مسومينا فقالت: صدق الله وكذب بصري، فجاء وأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك، فضحك حتى بدت نواجده، فإن إثبات الحرمة بمثل هذه الأمور مخالف لأصول المذهب، سيما مع المعارضة لما سمعت، ولذا كان هذا القول غير معروف النقل بين أصحابنا، ولم أقف على من نقله غير الشهيد في الذكرى، نعم المعروف نقله في لسان الأصحاب تحريم ما زاد على سبع، إذ نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ومثله ابن إدريس في السرائر، وكذا غيرهما، لكنا لم نعرف القائل به من المتقدمين على الشيخ، نعم هو ظاهر ابن البراج في المهذب، حيث قال: ولا يجوز أن يقرأ منه أزيد من سبع آيات، وقيل إنه قد يظهر أيضا من الشيخ في كتابي الأخبار، وفيه أن الشيخ في الاستبصار ذكره احتمالا في مقام الجمع بين الأخبار كما ذكره غيره، نعم قد يظهر منه في التهذيب كما يظهر منه في النهاية، حيث قال فيها: ويقرأ القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع إلا أربع سور، مع احتمال إرادته ثبوت الكراهة فيما