لكن مع زيادة " وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك " ما يعين كونه ليس بدلا عن الماء، وذلك لأن التيمم بالنسبة للحائض لا يفيدها شيئا، لمكان استمرار حدثها، وهي وإن كانت مقطوعة إلا أنه عمل بها الخصم وبعض الأصحاب كالعلامة وغيره، بل يقوى الظن أن سندها هو سند الرواية الأولى كما لا يخفى على من لاحظهما، على أنها مروية في الكافي الذي هو أضبط كتب الأخبار، وفي المنتهى أنها مناسبة للمذهب، فما في المعتبر - من القول بالاستحباب استضعافا للرواية مع كون التيمم لا يفيدها طهارة - ضعيف، بل في الذكرى أنه اجتهاد في مقابلة النص. وكأنه أراد به قوله:
لا يفيدها طهارة، إذ لعل وجوبه من باب التعبد أو يفيدها إباحة بالنسبة للخروج فقط، وربما يلحق بها النفساء أيضا دون باقي الأحداث الكبر، وعلى كل حال فهو وارد بالنسبة للخصم في المسألة الأولى، لمكان عمله بهذه الرواية أي رواية الحائض.
فالاستشعار منها بكون هذا التيمم ليس بدلا عن ماء فيصح وإن تمكن من الماء متجه بالنسبة إليه، هذا كله مع أنا نقول في أصل المسألة أن إيجاب الغسل مع فرض تساوي زمانه لزمان التيمم أو قصره لا يقضي بكون التيمم على القاعدة حتى يجب تسريته لغير المحتلم، إذ قد يكون منشأ وجوب الاغتسال استفادته بطريق أولى، بمعنى أنه إذا جاز المكث للتيمم مع كونه غير رافع لصدق اسم الجنب فليجز ذلك المقدار بالنسبة للرافع بطريق أولى، فلا يكون منشأه قيام التيمم مقام الماء حتى يثبت للخصم مطلوبا من التسرية لغير المحتلم، ولعل هذا هو السبب في اشتراط الشهيد (رحمه الله) عدم طول زمانه على زمن التيمم، هذا أقصى ما يقال في ترجيح الثالث.
والأقوى في النظر أن يقال: وجوب التيمم لسائر أقراد الجنب عدا المحتلم مع تعذر الاغتسال إذا قصر زمان التيمم عن زمن الخروج، لأنه وإن كان تعارض فيه حرمة المكث للتيمم وحرمة المشي فيه بدونه لكنه مع فرض زيادة الزمان ترجح حينئذ