كثيرة لم يدل على شئ منها الأخبار، بل لعلها تدل على عدم بعضها، منها نقض ما تحيضت به في نفس العشرة وغيره، نعم لو جاءها في الأثناء تمييز انكشف فساد حكمها الأول مع احتمال عدمه إذا كان بعد مضي العشرة كما ذكرناه في المبتدأة سابقا، فليتأمل جيدا فإن كلام الأصحاب غير منقح كما أشرنا إلى بعضه فيما تقدم، هذا كله مع فرض كون العدد المحفوظ ناقصا عن نصف ما وقع الضلال فيه أو مساويا، أما إذا كان زائدا فهو مثل الأول أيضا بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه في كل ما لم يتيقن فيه الحيضية أو عدمها، نعم يفرق بينهما بأنه لا بد وأن يحصل اليقين بشئ من الحيض، وهو ما زاد به على النصف وضعفه ولو كسرا دون الأولى، وهي قاعدة مطردة، فلو أضلت أربعة أو خمسة في ضمن عشرة فلا يقين، أما لو أضلت ستة في ضمن عشرة فالخامس والسادس يقين حيض، أو سبعة في ضمنها فالرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض، وهكذا من غير فرق بينما كان الزائد يوما أو كسرا، فلو أضلت خمسة في ضمن تسعة كان الخامس يقين حيض، ونحو ذلك ما لو قالت حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين، فما وقع الضلال فيه حينئذ تسعة عشر يوما من الشهر، للقطع بطهرية اليومين الأولين والتسعة الأخيرة، فالعشرة زائدة على النصف بنصف يوم، فيوم كامل حينئذ حيض، وهو الثاني عشر.
ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسماة بالخلط عند العامة، منها لو قالت حيضي ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط فلها يومان يقين حيض، وهما الخامس عشر والسادس عشر، والعشرة الأولى طهر بيقين، ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فلا بد بينهما من الطهر، فالمضلة ما عدا ستة أيام من الثالث إلى الثامن، لأنه لا يمكن تأخير الحيض الأول