والمروي في عدة الداعي: " ويصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع، إلى أن قال. (فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله " إلى أن قال: (أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا لله. ويصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة، إلى أن قال: " فيقول: أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل، عليه لعنتي " (1) وخبر علي بن سالم: " قال الله تعالى: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان خالصا لي " (2).
ورواية عقبة: " اجعلوا أمركم هذا لله، ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله " (3).
دل كل ذلك على عدم قبول عمل ليس لله، وهو يستلزم عدم الاجزاء؟
للتلازم بينهما، وهو يستلزم عدم الصحة لترادفهما.
ورواية أبي بصير: عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، فقال:
" حسن النية بالطاعة " (4).
والبحث باحتمال عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالاجماع بل الضرورة، بل عليه دلت الروايات.
كالصحيح (): (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن