____________________
ويلزم الصدوق (1) والسيد (2) والعجلي (3) نجاسة سؤر ولد الزنا، لأنه نجس عندهم. وربما ظهر في التهذيب (4) عدم جواز استعمال سؤر المتهمة. وربما نزل (5) على الكراهة. وظاهر " المقنع (6) " المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا.
[سؤر الكلب والخنزير والكافر] قوله قدس الله روحه: * (وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس) *. إجماعا حكاه جماعة (7).
[سؤر الجلال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره سؤر الجلال) *. قال في " الصحاح (8) والقاموس (9) " الجلالة: البقرة التي تتبع النجاسات. وفي " النهاية " الجلالة: من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة البعر (10). وفي " المجمع " الجلال: من الحيوان الذي يكون غذاؤه عذرة الحيوان محضا (11). وفي " السرائر " سمي جلالا،
[سؤر الكلب والخنزير والكافر] قوله قدس الله روحه: * (وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير والكافر نجس) *. إجماعا حكاه جماعة (7).
[سؤر الجلال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره سؤر الجلال) *. قال في " الصحاح (8) والقاموس (9) " الجلالة: البقرة التي تتبع النجاسات. وفي " النهاية " الجلالة: من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة البعر (10). وفي " المجمع " الجلال: من الحيوان الذي يكون غذاؤه عذرة الحيوان محضا (11). وفي " السرائر " سمي جلالا،