مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
والثالث غير مناف للكراهة! إذ لا يثبت منه إلا الجواز المتحقق معها أيضا.
ولثالثة (1)، فحرموها إما مطلقا، كالديلمي في أحد قوليه (2)! لروايتي الخصال والخدري، المتقدمتين (3) أو في الزائد على السبع، كما عن القاضي (4)، وظاهر المقنعة والنهاية (5)، وبعض الأصحاب كما في المختلف (6)، ومحتمل التهذيبين (7)! للمضمرة الأولى، وبها تخصص الروايتان. أو على السبعين، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب (8)! للمضمرة الثانية.
ويضعف الأول: بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة!
لخلوهما عن الدال عليها، وعدم انتهاضهما له لو دلتا، لمعارضتهما مع الأخبار المجوزة الراجحة عليهما بالأكثرية عددا، والأصحية سندا، والأوضحية دلالة، وبالموافقة للمشهور ونقل الاجماع على الجواز، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر (9)، ولعموم الكتاب، والمخالفة للعامة (10) مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لولا الترجيح.
والثانيان: بجميع ما مر، مضافا إلى أن دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة.

(١) يعني: وخلافا لجماعة ثالثة.
(٢) نقله عنه في الدروس ١: ٩٦.
(٣) في ص ٣٠٠..
(٤) نقله عنه في الدروس ١: ٩٦.
(٥) المقنعة: ٢ ٥ على ما في بعض نسخها، النهاية: ٢٠.
(٦) المختلف ٣٢.
(٧) التهذيب ١: ١٢٨، الإستبصار ١: ١١٥.
(٨) المنتهى ١: ٨٧.
(٩) الإنتصار: ٣١، الخلاف ١: ١٠١، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٠. فقه القرآن (أحكام الراوندي) ١: ٥٠، المعتبر ١: ١٨٦.
(١٠) بداية المجتهد ١: ٤٤، بدائع الصنائع ١: ٣٧.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست