وروى في التهذيب في باب الديون وأحكامها عن الصفار قال: " كتبت إلى الأخير " (1) قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " أي الأخير عن الأئمة ممن روي عنهم مشافهة صلوات الله عليهم، والغالب إطلاق " الأخير " على أبي الحسن الثالث، وقد يطلق على العسكري والصاحب نادرا " انتهى (2).
ويرشد إلى كون المقصود ب " الأخير " هو الهادي (عليه السلام) - أعني أبا الحسن الثالث - ما رواه في الكافي في كتاب الأشربة في باب الفقاع بالإسناد عن الوشاء، قال:
كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع قال: فكتب: " حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ". وقال أبو الحسن الأخير " لو أن الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه ". وقال أبو الحسن الأخير:
" حده حد شارب الخمر " وقال: " هي خمر استصغرها الناس " (3).
قوله: " وقد يطلق على العسكري " كما فيما رواه في التهذيب في باب من أسلم في شهر رمضان، وحكم من بلغ الحلم فيه، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا (4)، وفي الاستبصار في باب حكم من مات في شهر رمضان بالإسناد عن محمد بن يحيى قال: " كتبت إلى الأخير " (5)؛ حيث إن المقصود بالأخير هو العسكري، كما أن المقصود بمحمد هو الصفار، كما صرح به العلامة المجلسي في حاشية التهذيب (1).