لزم أن لا يحكم بتنجس ما يلاقي النجس واقعا المحكوم بطهارته ظاهرا، ويحكم بطهارته بعد انكشاف الخلاف لأنه لاقى الطاهر في حينه.
كما لزم ان يحكم بصحة الوضوء أو الغسل بالماء الثابتة طهارته بأصالة الطهارة أو استصحابها، مع كونه نجسا واقعا - لو انكشف ذلك -، لان شرط صحة الوضوء والغسل طهارة الماء وقد تحققت.
وبأنه لو كان الاستصحاب كأصالة الطهارة يتكفل التوسعة في الموضوع واقعا.
لزم ان نحكم بصحة البيع المترتب على استصحاب ملكية زيد للمال مع انكشاف انه وقف واقعا أو انه ملك لعمرو، لتحقق موضوع صحة البيع وجواز النقل والانتقال وهو ملكية زيد.
والحال انه لا يلتزم أحد بهذه اللوازم حتى صاحب الكفاية نفسه (1).
ووضوح عدم ورود هذه النقوض: ان نجاسة الملاقي من احكام النجس، إذ لم يؤخذ عدم النجاسة حكما للطهارة شرعا. وبما أن الطهارة تضاد النجاسة كان الحكم بطهارة الماء ظاهرا ملازما لنفي النجاسة ظاهرا الملازم لنفي نجاسة ملاقيه ظاهرا لا واقعا. وعليه إذا انكشف نجاسة الماء واقعا زال الحكم الظاهري، وعلم بان الملاقي قد لاقى ما هو نجس فيترتب عليه حكم ملاقاة النجس وهو النجاسة.
وبالجملة: الحكم بطهارة الملاقي حكم ظاهري لا واقعي كالشرطية، للفرق الواضح كما أشرنا إليه في أصل التقريب.
وهكذا الحال في عدم صحة الوضوء والغسل، لأنه لم يثبت أخذ الطهارة في الوضوء والغسل شرطا كي تثبت للماء واقعا لعدم المانع، بل يمكن ان يدعى