السببية التي يلتزم بها المصوبة وأهل الخلاف. لا السببية التي يلتزم بها اهل الحق والمخطئة المعبر عنها ب: " المصلحة السلوكية ". فان ما ذكره لا يصح مطلقا بناء عليها، وذلك: لان الواقع يبقى على ما هو عليه من المصلحة بعد قيام الامارة، ولا يكون مؤدى الامارة ذا مصلحة بنفسه، نعم لا بد أن يكون في العمل على طبق الامارة مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، فلا وجه للاجزاء بالنسبة إلى الإعادة ولا بالنسبة إلى القضاء.
اما الإعادة فواضح، إذ لم تفت مصلحة العمل بعد لبقاء الوقت وامكان الاتيان به واستيفاء مصلحته، فلا يكون هناك مصلحة متداركة لمصلحة الواقع، نعم إذا كان انكشاف الخلاف بعد فوات أول الوقت في مثل الصلاة، لزم أن يكون في سلوك طريق الامارة مصلحة يتدارك بها مصلحة أول الوقت لا أكثر، لأنها هي الفائتة دون غيرها.
واما القضاء، فلان الفائت ليس إلا مصلحة الوقت دون المجموع من العمل والوقت، إذ يمكن استيفاء مصلحة ذات العمل بالاتيان به بذاته خارج الوقت، فالثابت من المصلحة في العمل على طبق الامارة ليس إلا ما يتدارك به مصلحة الوقت الفائتة دون مصلحة ذات العمل، لامكان الاستيفاء، فيجب القضاء لان مصلحة ذات العمل ملزمة يلزم استيفاؤها. نعم إذا استمر الاشتباه إلى آخر العمر كان للاجزاء وجه لفوات مصلحة العمل على المكلف أيضا، فلا بد من أن تكون هناك مصلحة يتدارك بها تلك المصلحة. فتدبر (1).
وأورد عليه: بان ما ذكر من عدم الاجزاء وجيه بالنسبة إلى الإعادة دون القضاء، وذلك...
اما بالنسبة إلى الإعادة، فلان غاية ما يفوت من المصلحة مصلحة أول