الرتبة -، نعم للنجاسة آثار لا تناقض الأثر المرغوب، كنجاسة الملاقي ونحوها.
وهذان النحوان يشتركان في جهة ويمتازان في جهة أخرى.
اما اشتراكهما: ففي انه بقيام الدليل على ثبوت الموضوع يحكم ظاهرا بنفي جميع آثار الضد الآخر المناقضة لاثر الموضوع وغيرها.
اما في النحو الأول: فواضح، فإنه بعد أن ترتب على استصحاب الملكية - مثلا - جواز النقل والانتقال يحكم ظاهرا بنفي عدم جواز النقل والانتقال، ولا يمكن الالتزام بهما للتناقض.
واما في النحو الثاني: فان الأثر المترتب على الضد وإن لم يكن مناقضا للأثر المترتب على الموضوع الظاهري، لكن الحكم بثبوته ظاهرا ملازم لنفي ضده في مرحلة الظاهر المستلزم لنفي آثار الضد، فبعد ان حكم بطهارة الماء - مثلا - المستلزم لنفي نجاسته فعلا وفي مرحلة الظاهر لا يعقل ترتيب آثار النجاسة وإن لم تكن مناقضة لاثر الطهارة، إذ لا يعقل الحكم بالطهارة ونفي النجاسة وترتيب آثار النجاسة، فيحكم بطهارة ملاقيه ظاهرا ونحوه.
واما امتيازهما: ففي ان الدليل المتكفل لايجاد فرد ظاهري لموضوع الحكم حقيقة إذا لم يكن للأثر المترتب عليه اثر مناقض له ثابتا لضده، كان ثبوت ذلك الأثر للموضوع المجعول ثبوتا واقعيا، بمعنى انه يثبت له في مرحلة الواقع ونفس الامر، إذ هو فرد من افراد موضوعه ولو في ظرف معين، فيثبت له واقعا بمقتضي دليله الخاص. ومن هذا القبيل الطهارة بالنسبة إلى الشرطية في الصلاة، فان الدليل الذي يثبت الطهارة ويكونها ويعتبرها في مرحلة الشك يقتضي ثبوت الشرطية للطهارة واقعا، لان موضوعها هو الطهارة وهي امر اعتباري، واعتبار الشارع لها في مرحلة الشك تحقق فرد تكويني لها، فتثبت له واقعا من دون مانع، فيكون حال دليل الطهارة حال الدليل المتكفل اعتبار الطهارة إذا طهر النجس في الكر في ثبوت الشرطية لها واقعا لأنه فرد للموضوع.