ولكن عرفت الاشكال عليه بان هذا لا يشمل الاجزاء عن القضاء فيما لو كان موضوع الامر الاضطراري هو الاضطرار تمام الوقت، لان تعيين الفعل في الوقت الثابت بالاطلاق ليس لازما للقول بالاجزاء. بل القائل بعدم الاجزاء يقول بتعيين الفعل الاضطراري في الوقت وعدم جواز تركه، فالتمسك بالاطلاق في نفي التخيير واثبات التعيين لا يلازم الاجزاء، بل هو لازم أعم للاجزاء وعدمه، فلا يتكفل تقريبه اثبات الاجزاء عن القضاء.
وجاء في تقريرات المحقق النائيني (رحمه الله) تقرير الاجزاء عن القضاء بما محصله: ان القيد المتعذر في تمام الوقت اما أن يكون دخيلا في ملاك الواجب مطلقا، حتى في حال التعذر، كالطهور. فلا يمكن الامر بفاقده في الوقت لعدم كون الفاقد ذا مصلحة، واما أن لا يكون دخيلا في ملاك الواجب حين تعذره، كالطهارة المائية، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها لحصوله بالفعل مع التيمم، فلا يجب القضاء لان القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها. فالامر بالفاقد في الوقت يكشف عن تحقق الملاك به - وإلا لما أمر به - ومعه لا معنى لايجاب القضاء (1).
وقد أورد عليه: بان هذا انما يتم في ما لو فرض وحدة المصلحة والملاك في الامر الاضطراري والواقعي وهو غير مفروض، إذ يمكن أن يكون الامر الاضطراري بملاك آخر ومصلحة أخرى - مع فوات مصلحة الواجب الواقعي في حال التعذر -، فيتكلم في أن هذه المصلحة هل يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع أو لا؟.
وعليه، فالامر الاضطراري لا يكشف عن وفاء الفعل بمصلحة الواقع، لامكان أن يكون ناشئا عن مصلحة أخرى في الفعل، دون أن يكون فيه مصلحة