الآخرين.
والحل: ان نظره (قدس سره) إلى أن إباحة المال بالنحو المذكور لا تكون محققة لاستطاعة كل منهم فعلا، وذلك لان الإباحة كانت لواحد منهم بنحو الجامع، وهو لا يحقق استطاعة كل منهم التي هي موضوع الوجوب، بل لا يستطيع أحدهم الا بعد الاستيلاء على المال وتطبيق الجامع على نفسه، وبما أن ذلك يعد تحصيلا للاستطاعة لم يجب لعدم وجوب تحصيل ما هو شرط الوجوب، وبعبارة أخرى: الفرق بين مسالة التيمم ومسالة الحج: ان المراد من القدرة في باب التيمم مطلق التمكن. والمراد بها في باب الحج هو الاستيلاء على الزاد والراحلة أو ملكيتهما، وكلاهما لا يحصل بإباحة المال لواحد من الجماعة ما لم يستول عليه فعلا ويطبق الجامع عليه.
ولكن قد ذكرنا في باب الحج: ان وجوب الحج يتحقق بإباحة المال للجميع، ويكون واجبا على كل منهم، فإذا استولى عليه أحدهم ارتفع الوجوب عن الآخرين، نظير وجوب الوضوء في هذا الفرع، وقد أوضحنا نكتة المناقشة هناك فراجع.
* * *