فيفصل الليل بين الامر الأدائي والامر القضائي وكالأمر بقضاء الصلاة، فإنه يتوجه بعد خروج الوقت، ففي فرض عدم التمكن الا من أقل من ركعة واحدة في الوقت يسقط الامر الأدائي مع عدم توجه الامر بالقضاء إلا خارج الوقت، فيفصل هذا الزمان بين الامرين (1).
وللمناقشة في كلام المحقق النائيني (قدس سره) بكلا جهتيه الثبوتية والاثباتية مجال واسع.
اما المناقشة في الجهة الثبوتية، فبجعله الاحتمالات الثبوتية ثلاثة، مع أن المعقول منها اثنان هما الأول والثالث. واما الثاني فهو غير صحيح، إذ مقتضاه جواز التأخير اختيارا نظير جواز السفر والصلاة قصرا، إذ المكلف على هذا الاحتمال صنفان: صنف مكلف بالصلاة في الوقت وهو المتمكن. وآخر مكلف بالصلاة في خارجه وهو غير المتمكن. نظير انقسام المكلف إلى المكلف بالتمام وهو الحاضر والمكلف بالقصر وهو المسافر. وهو مما لا يقول به ولا يحتمله أحد.
واما المناقشة في الجهة الاثباتية، فهي بالخدشة في جميع الوجوه:
اما الأول: فلان القضاء لغة عبارة عن الاتيان بالعمل، لكنه عرفا اما ملازم أو مطابق للتدارك، فلا يعبر في العرف بالقضاء إلا عن العمل الذي يتدارك به ما فات من المصلحة دون مجرد الاتيان بالعمل ومقتضى ذلك تبعية القضاء للأداء لا عدمها كما ادعاه (قدس سره)، إذ لا معنى للتدارك لو كان واجبا مستقلا ذا مصلحة مستقلة أجنبية. فان معنى التدارك بدلية أحد العلمين للآخر وكونه عوضا منه، وهو لا يعم في إختلافهما من حيث المصلحة. فالتدارك ظاهر في أن هذا الفرد تدارك عن الحصة التي كان يلزم ان تكون في الوقت. اما الفوت فهو لا يصدق حقيقة، إذ الطبيعة لم تفت، لكنه يصدق مسامحة باعتبار فوت