أحدها: أن يكون هناك امران: أحدهما متعلق بذات العمل. والآخر بايقاعه في الوقت الخاص. فإذا انتفى الثاني لتعذر متعلقه بقي الأول على حاله.
ثانيها: أن يكون التقييد بالوقت مختصا بحال الاختيار، فهناك امر واحد بذات العمل المقيد للمختار، وبذاته من دون تقييد، لغيره، نظير الامر بالتمام للحاضر وبالقصر للمسافر.
ثالثها: أن يكون امرا جديدا مستقلا، موضوعه فوت الواجب الأول.
هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت. اما بالنسبة إلى مقام الاثبات، فقد اختار (قدس سره) الوجه الثالث لوجوه ثلاثة:
الأول: ان الظاهر من لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته. ومن الواضح انه لا معنى للتدارك على كلا الوجهين الأولين، لان ثبوت الفعل خارج الوقت بنفس الامر الأول. وبعبارة أوضح نقول: ان خصوصية الوقت غير قابلة للتدارك، وذات الفعل لم تفت حتى تتدارك، إذ هو ثابت بالأمر الأول ولم يسقط بخروج الوقت.
الثاني: ثبوت القضاء شرعا في الحج والصوم المنذورين في وقت معين، مع أنه من الواضح ان النذر يتبع قصد الناذر، وقصده انما تعلق بالعمل المقيد بالوقت الخاص بنحو الوحدة، ومعه لا يبقى الامر بذات العمل بعد الوقت لعدم موافقته للقصد، فيكشف ذلك عن القضاء فيهما بامر جديد، وظاهر انه لا يختلف الحال في ثبوت القضاء بين الموارد، بل هو في جميعها بنحو واحد.
الثالث: ان مقتضى الوجهين الأولين اتصال الامر بالفاقد بالأمر بالواجد زمانا كما لا يخفى، مع أن زمان القضاء منفصل عن زمان الامر بالأداء بحسب الغالب، نظير الامر بقضاء الصوم، فإنه لا يتوجه الامر به - على بعض المباني وهو استحالة الواجب المعلق - الا مقارنا للفجر، مع أن فواته يكون من أول الليل - على أقل تقدير، إذ يمكن أن يكون في أثناء النهار، كما لو اكل أول النهار -،