وجدان الماء إلا أنه حيث كان مرجعه إلى إلزام كل منهم بصرف الماء واعمال قدرته في استعمال الماء، والمفروض ان الجميع لا يتمكنون من صرف قدرتهم دفعة واحدة وفي عرض واحد في ذلك، كان أمر الكل في عرض واحد محالا لوقوع التزاحم في مقام الامتثال، فلا محالة من توجه التكليف بالوضوء إلى كل منهم عند ترك الآخرين استعمال الماء. فلا منافاة بين بطلان تيمم الجميع في عرض واحد وتعلق الامر بكل منهم مشروطا بترك الآخر، وان كان موضوعهما واحدا وهو وجدان الماء.
واما ما ذكره المحقق النائيني من حديث الامر بالحيازة، فلا نعلم ارتباطه بما نحن فيه، فان الحيازة ليست شرطا من شروط الوضوء، بل هي مقدمة من مقدماته الوجودية فتكون واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الوضوء.
فنحن في المدعى نتفق مع المحقق النائيني، لكن نختلف عنه في طريقة الاثبات. واما ما ذكره السيد الخوئي من الملازمة بين بطلان التيمم والامر بالوضوء لوحدة لوحدة موضوعهما. فلا وجه له، إذ قد عرفت أن هذا مسلم إلا أن في الوضوء خصوصية تقتضي بعدم الامر به إلا بنحو الاشتراط.
واما ما ذكره من عدم بطلان تيمم غير السابق في صورة السبق لكشفه عن عدم قدرته. ففيه ما لا يخفى، فان الفرض ما إذا كان كل منهما قادرا على الحيازة من أول الامر ولم يقدم عليها، فسبق أحدهما انما يرفع القدرة بقاء لا حدوثا. نعم لو لم يكن مجال أصلا للحيازة قبل السابق كان السبق مانعا من تحقق القدرة، لكنه خلاف الفرض.
وقد يستشكل على المحقق النائيني في حكمه ببطلان التيمم بأنه (قدس سره) التزم في مسالة ما لو أباح شخص لجماعة مالا يكفي لحج واحد منهم فقط، بأنه لا يجب على كل منهم الحج مع أن الاستطاعة تصدق في حقهم جميعا كصدق وجدان الماء في حق المتيممين جميعا ولزوم الوضوء على كل منهم مشروطا بترك