والمتحصل: ان ظهور القضاء في التدارك يقتضي التبعية وكون التقييد بنحو تعدد المطلوب وليس فيه اشكال.
الجهة الثالثة: لو شك في كون التقييد بنحو وحدة المطلوب، فلا يثبت القضاء الا بدليل خاص، أو تعدده فيثبت بنفس الدليل الأول فما هو مقتضى الأصل؟.
قد يتوهم ان مقتضى الاستصحاب ثبوت القضاء لاستصحاب وجوب العمل الثابت أولا.
لكن نفاه صاحب الكفاية (1)، ولم يبين وجهه ولعله لاجل وضوحه. فان المعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا، والزمان إذا كان مأخوذا في المتعلق يكون مقوما لا حالة بنظر العرف. بخلاف ما يؤخذ في الموضوع. والمفروض انتفاء الزمان فلا تتحد القضيتان فلا يجري الاستصحاب.
وهذا المعنى يحقق في محله من مسالة الاستصحاب.
وقد أطال المحقق الأصفهاني - هنا - في بيان الاستصحاب فيما نحن فيه بشقوقه من الشخصي والكلي بأقسامه، وانكار جميعها، ثم توجيه الاستصحاب ببعض التوجيهات الراجعة إلى جعل الزمان حالة لا قواما (2). وهو خلاف التحقيق.
ولكن الحق: جريان الاستصحاب في كلي الوجوب المردد بين الوجوب الضمني والنفسي الاستقلالي الثابت أولا، فيكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي، وذلك بناء على انحلال الامر بالمشروط لا وحدته الذي هو مبنى جريان البراءة في الشروط، فان الوجوب الثابت للعمل بذاته في السابق