الانبعاث في أول وقت الواجب ولا يلزم تقدم المعلول على علته وهذا ملازم لنفي المضيق.
وأجاب عنه المحقق النائيني (قدس سره): بان تقدم البعث على الانبعاث وان كان بديهيا، لكنه تقدم رتبي لا زماني، لأنه لا يزيد على تقدم العلل التكوينية على معلولاتها، وهو تقدم رتبي لا زماني فلا مانع من كون زمان البعث والانبعاث واحدا (1).
أقول: هذا الجواب وان كان صحيحا لكنه مما لا تصل النوبة إليه.
وذلك لان أساس الاشكال في صحة الواجب المضيق هو فرض شرطية الوجوب بزمان الواجب، وهذا لا نعرف له وجها ظاهرا. فان المفروض في المضيق كون الزمان بمقدار الواجب. اما ان الوجوب في ذلك الحال كي يكون تمديد الوقت وجعل وقت الوجوب قبل الوقت المفروض خلف التضييق فهذا مما لا يلتزم به القائل بالمضيق، وليس في تحديد المضيق إشعار به، فيمكن ان يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب في مطلق الواجبات - كما عليه صاحب الكفاية (2) -، وهو لا ينافي التضييق كما لا يخفى. وما ذكرناه هو الأساس في حل الاشكال لا ما افاده المحقق النائيني فإنه جواب مبنائي.
واما الاشكال في صحة الموسع، فبان الواجب في الآن الأول اما ان يجوز تركه إلى غير بدل، فهو يتنافى مع وجوب الواجب، إذ لازمه كونه غير لازما.
واما أن لا يجوز تركه إلى غير بدل، فمعناه كون سائر الابدال وهي الأفعال في الآنات الأخرى أعدال تخييرية، فيكون وجوبه تخييريا وهو خلف الفرض.