مردد بين الضمني، بناء على وحدة المطلوب، والاستقلالي بناء على تعدده.
فيستصحب الكلي الثابت أولا ويترتب عليه أثره من الدعوة والتحريك.
الجهة الرابعة: في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، بمعنى انه لو ثبت القضاء وشك في عدم الاتيان بالعمل في الوقت..
فهل يجري استصحاب عدم الاتيان بالفعل في الوقت وينفع في اثبات القضاء أو لا؟.
الحق هو: انه إذا كان موضوع القضاء عدم الاتيان بالعمل في الوقت، فيجري الاستصحاب ويثبت به موضوع القضاء مباشرة. واما إذا كان موضوعه امرا وجوديا ملازما لعدم الاتيان، وهو فوت العمل، فلا ينفع الاستصحاب، لان اثبات الموضوع يكون بالملازمة، فيكون من الأصول المثبتة كما لا يخفى. وهذا المعنى أشار إليه صاحب الكفاية في ذيل مبحث الاجزاء (1)، وتعرض إليه المحقق النائيني في هذا المبحث (2) (3) ونحن تعرضنا إليه هنا مع سبق مروره تبعا للمحقق النائيني، فالتفت.
لفت نظر: لا يخفى ان هذا الترديد لا يتأتى بناء على أن القضاء في مورد ثبوته بالأمر الأول، إذ الشك في امتثاله يكفي في لزوم الاتيان بالعمل لقاعدة الاشتغال، مع أن استصحاب عدم الاتيان بالواجب يجري بلا اشكال، ولا يكون موضوع القضاء هو الفوت أو غيره. فالتفت. وليكن هذا من ثمرات الخلاف في تبعية الأداء للقضاء وعدمها. فتدبر واعلم.