الحصة الخاصة، فيقال ان الطبيعة فاتت في الوقت.
واما الثاني: فينقض عليه بمسألة بيع العبد المكاتب وتخلف الوصف، فإنه يلتزم بصحة البيع وعدم بطلانه، مع أن العقود تابعة للقصود وما وقع لم يقصد.
ومسالة الوقت لو تعذر الموقوف عليهم، فإنه يلاحظ الأقرب مكانا أو نحوه مع أنه غير مقصود. يوجه ذلك بان المقصود في معاملة البيع أمران العبد وخصوصية الكتابة بنحو تعدد المطلوب، فتخلف أحدهما لا يبطل الآخر، وهكذا في مسالة الوقف. فيمكن ان ندعي ذلك في مسالة النذر، فنقول: ان النذر وان كان بظاهره متعلقا بالمقيد بما هو مقيد، لكنه منحل في الحقيقة إلى قصدين نظير العقود.
ويظهر ذلك من عدم ظهور السؤال في النصوص عن ثبوت أمر جديد ذي مصلحة مستقلة، بل عما هو من شان النذر السابق وتوابعه نفسه، فالسائل كأنه يسال الإمام (عليه السلام) عن النذر هل هو كسائر العقود أو لا؟، فالجواب اما أن يكون تخطئه لنظر الناذر ببيان ان الواقع ينحل إلى قصدين ونذرين: أحدهما بذات العمل والثاني بايقاعه في الوقت الخاص. أو يكون حكما تعبديا بالانحلال، فيكون حاكما على ما هو الظاهر من وحدة القصد والمنذور والظاهر هو الأول ولا ظهور له في الثاني، ولا أقل من الاجمال فلا دلالة للمورد المذكور على المدعى.
واما الثالث: فالانفكاك ليس في زمان الامر، بل في زمان فعلية الامر، ففعلية الامر مقيدة بوقت خاص لا نفس الامر، ووحدة الامر مع تعدد فعليته شئ لا يقبل الانكار، نظير ما لو نذر صوم يوم ما أو وجب عليه قضاء يوم ما، فان فعلية الحكم تكون عند كل فجر مع أن الحكم واحد، ولا ينشأ عند كل فجر امر كما لا يخفى. فالدليل الدال على كون القضاء في الصلاة بعد انتهاء الوقت الذي هو الاجماع - لو سلم ولم ينكر -، فغاية ما يقتضي تقييد الدليل الأول في هذه القطعة الزمانية، فلا يكون الامر فعليا فيها وان كان موجودا.