وجه ذلك فان ذلك لا يتناسب مع علمية البحث.
ثم إنه (قدس سره) أنكر دعوى تعلق الوجوب بأحدهما مفهوما بدعوى أنه لا حاجة إلى توسيط الجامع بعد امكان تعلق الحكم بالواقع رأسا. ومن الغريب ما جاء في التعليقة للسيد الخوئي من تقرير تعلق الحكم بأحدهما لا بعينه واختياره، ثم ارجاعه بعد ذلك إلى القول بكون المطلوب مفهوم أحدهما، مع ما عرفت من تبيانهما وانكار المحقق النائيني للثاني (1)، فالتفت ولا تغفل.
وعلى كل حال فعلينا ان نذكر ما قيل في وجه امتناع تعلق التكليف بالفرد المردد أو الفرد على البدل. وهو وجوه:
الأول: ما يذكره الشيخ الأعظم في مسالة بيع الصاع من صبرة - حيث وقع الاشكال في متعلق البيع والتمليك، فادعى انه الصادع المردد - من: ان الفرد المردد لا وجود له في الخارج فيمتنع تعلق الملكية به. وأجاب عنه الشيخ: بان ذلك يتنافى مع تعلق الصفات الواقعية به دون الأمور الاعتبارية كالملكية ونحوها، لان الاعتبار خفيف المؤنة (2).
الثاني: ما ذكره في الكفاية في حاشية له في المقام من: ان الصفات الاعتبارية وان تعلقت بالفرد المردد، بل وكذا الصفات الحقيقية كالعلم الاجمالي المتعلق بنجاسة أحد الإنائين، الا ان في البعث خصوصية تمنع من تعلقه بالفرد المردد، فان البعث انما هو لايجاد الداعي وتحريك المكلف نحو اتيان العمل المتعلق للامر اختيارا وعن إرادة. ومن الواضح ان الإرادة لا تتعلق بالفرد على البدل، إذ لا وجود له ولا واقع، وهي انما تتعلق بالخارجيات فلا يكون التكليف المتعلق بالفرد المردد قابلا للتحريك فيكون ممتنعا (3).