وجدا ماء يكفي لأحدهما فقط، فان الامر بحيازة الماء يتوجه إلى كل منهما مشروطا بعدم حيازة الآخر.
وبعد ان ذكر ذلك تعرض إلى ذكر فرع وهو: ما إذا كان واجدا الماء في الفرض متيممين، فهل يبطل تيمم كل منهما، أو لا يبطل تيممهما، أو يبطل تيمم أحدهما على البدل؟. اختار بطلان تيممهما معا مع كون وجوب الحيازة مشروطا بترك الآخر. ببيان: ان لدينا أمورا ثلاثة، الامر بالوضوء، والامر بالحيازة، والقدرة على الحيازة. لا اشكال في أن الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية. واما الامر بالحيازة فقد عرفت أنه مشروط بعدم سبق الآخر. واما القدرة على الحيازة فهي فعلية بالنسبة إلى كلا الشخصين، إذ كل منهما يتمكن في نفسه من حيازة ماء، وبما أن بطلان التيمم مرتب على القدرة. فهو يتحقق بالنسبة إلى كل منهما.
فيبطل تيمم كل منهما (1).
وأورد عليه السيد الخوئي في الحاشية: بان موضوع بطلان التيمم كما أنه وجدان الماء كذلك موضوع الامر بالوضوء، فإذا فرض تحقق الموضوع للبطلان فقد تحقق موضوع الامر بالوضوء. فهناك ملازمة بين بطلان التيمم والامر بالوضوء، لان موضوع التيمم عدم الوجدان وموضوع الوضوء هو الوجدان. كما أنه التزم ببطلان تيمم السابق منهما في صورة سبق أحدهما إلى الحيازة دون الآخر لكشفه عن عدم قدرة الآخر على الوضوء فلا يبطل تيممه (2).
وتحقيق الحال ان يقال: ان الامر بالتيمم لما كان موضوعه عدم وجدان الماء، فبمجرد القدرة على استعمال الماء يرتفع موضوعه فينتقض التيمم، والقدرة على استعمال الماء بالنسبة إلى كل منهم موجودة، إذ يتمكن كل منهم من السبق إليه واستعماله، فيرتفع تيمم كل منهم. اما الامر بالوضوء فموضوعه وان كان