باعتبار الشك فيه، وهو شك في التكليف الذي تجري فيه أصالة البراءة، لان فرض الكلام وجود دليل يدل على لزوم القضاء وهو شامل في نفسه لما نحن فيه.
والكلام في إجزاء الفعل الاضطراري عنه، اما مع الشك فيه فليس هو محل الكلام، إذ لا معنى للبحث في إجزاء الفعل الاضطراري عنه وعدم إجزائه - كما لا يخفى - ثم إن الوجه في إجزاء الفعل الاضطراري عن القضاء بناء على ما قر بناه من الاجزاء عن الإعادة واضح، إذ موضوع لزوم القضاء هو عدم الاتيان بالواجب الواقعي في الوقت. وقد عرفت بمقتضى التقريب المزبور - ان الفعل الاضطراري يكون فردا للمأمور به الواقعي، لان دليله اما ان يتكفل بيان محققية الفعل في حال الاضطرار لما هو الشرط الواقعي، أو يتكفل بيان شرطية الفعل للمأمور به الواقعي في حال العذر، بحيث ينفى بالملازمة شرطية الفعل الاختياري، ويستلزم تقييد اطلاقه بحال الاختيار وعدم العذر. وعلى كلا التقديرين يكون إتيان الفعل الاضطراري إتيانا لما هو المأمور به واقعا، ومعه يسقط الامر بالفعل، فلا يبقى ثابتا إلى ما بعد خروج الوقت، بل الحال فيه ههنا عين الحال في الإعادة، كما أنه لا يتحقق موضوع القضاء ليشمله دليل القضاء المنفصل، لعدم ترك الواجب الواقعي في وقته.
وبالجملة: نفس التقريب السابق في نفي الإعادة يتأتى في نفي القضاء بلا زيادة ولا نقصان، فالتفت.
وقد قرب نفي القضاء في الكفاية بما تقدم بيانه، من التمسك باطلاق دليل الفعل الاضطراري في نفي التخيير الملازم للاجزاء عن الإعادة - بالبيان المتقدم -، فيستلزم الاجزاء عن القضاء، إذ مع سقوط الامر بالإعادة في ظرف الإعادة يسقط الامر بالقضاء جزما، لتفرعه على الامر بالفعل في الوقت. فبيانه (قدس سره) وان اختص بنفي الإعادة لكنه يلازم نفي القضاء.