ولكن يستكشف من مجموع الدليلين أو من دليل التوقيت ان التوقيت لا يرجع إلى أصل المطلوب بل إلى تمامه. وبعبارة أوضح: يفهم من قرينة داخلية أو خارجية ان التوقيت مأخوذ بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، أو يرجع إلى دخالة الوقت في ملاك أقوى ملزم، فإذا فات الفعل في الوقت كان مقتضى الاطلاق ثبوت وجوب الفعل خارجه، إذ لم يقيد أصل الواجب بالوقت. وانما كان هناك مطلوب آخر لم يؤت به، وهو الاتيان بالواجب وايقاعه في الوقت، أو يكون مقتضى عموم الملاك ثبوت الحكم خارج الوقت لفوات بعضه بخروج الوقت، والمفروض كون الباقي ملزما بالفعل.
وعلى هذا الأساس يقال بتبعية القضاء للأداء وان دليل الأداء نفسه يتكفل ايجاب القضاء.
الثاني: أن لا يلتزم باطلاق دليل الفعل الواجب وشموله إلى ما بعد الوقت، بل ما يدل عليه هو وجوب الفعل في الوقت لا أكثر، لكن يرد دليل خارجي يدل على أن التوقيت المأخوذ في الدليل انما هو على نحو تعدد المطلوب لا وحدته، وان في المقام مطلوبين أحدهما الفعل. والآخر ايقاعه في الوقت، فإذا فات الثاني بخروج الوقت بقي الأول أعني طلب الفعل على حاله.
الثالث: أن لا يكون مقتضى الاطلاق تعدد المطلوب، ولا ذلك مقتضى دليل خارجي، بل يكون الوقت والواجب بنحو وحدة المطلوب، ولكن يثبت دليل خارجي على لزوم الاتيان بالفعل مع عدم الاتيان بالواجب الواقعي في الوقت، فيثبت لزوم القضاء.
والحاصل: أنه بأحد هذه الوجوه الثلاثة يمكن اثبات لزوم القضاء بقول مطلق في جميع الواجبات، فيتكلم في هذا الفرض في كفاية الفعل الاضطراري عنه، واستلزامه لسقوط وعدم كفايته.
ومع هذا لا وجه للتمسك في نفي وجوب القضاء باجراء إصالة البراءة