بهما، فيكون دليلهما متكفلا لتوسعة صدق موضوع الشرطية المأخوذ في دليل الاشتراط، فيكون حاكما على أدلة اشتراط الطهارة والحلية لتكفله بيان أحد افراد الموضوع، ويكون المأتي به مع الطهارة أو الحلية الظاهرية واجدا لشرطه واقعا، لان الشرط الواقعي هو الأعم. فتكون الطهارة المجعولة في ظرف الشك نظير الطهارة الأصلية الثابتة لمطلق الأشياء - غير ما استثني من الأعيان النجسة - أو الطهارة المتحققة بعد التطهير بالكر. وعليه فيكون العمل مجزيا عن الواقع للاتيان بما هو المأمور به بشرطه، ولا يكون العلم بالنجاسة من باب انكشاف فقدان الشرط، بل من باب ارتفاع الشرط كطرو النجاسة على ما كان طاهرا حسب اصله، لتحقق الشرط سابقا وهو الطهارة الظاهرية وقد ارتفعت بالعلم لتحديدها به.
وبالجملة: فأصالة الطهارة تكون حاكمة على أدلة الاشتراط، فتثبت الشرطية للطهارة الثابتة بها (1).
وقد أورد على ما افاده (قدس سره) بالنقض والحل ولا بد قبل التعرض لبيان الايرادات من ايضاح كلام الكفاية وسبر مراده، كي يتضح الحال في ما أورد عليه نقضا وحلا. وايضاحه يتوقف على بيان مقدمتين:
المقدمة الأولى: ان الحكومة - كما ذكره في محله - عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر وتصرفه فيه في مرحلة دلالته، اما في عقد الوضع أو الحمل.
وهذا يتصور بأنحاء ثلاثة:
الأول: أن يكون الدليل المحكوم متكفلا لجعل حكم على موضوع اعتباري جعلي، فيأتي دليل آخر يتكفل ايجاد فرد من افراد ذلك الموضوع وجعله