يحتاج إلى دليل خاص، والدليل الدال على أخذه في المورد المتوقف فيه الجزء السابق على القدرة المتأخرة توقفا دائميا لا معنى لاعماله في المورد الذي يكون التوقف فيه على القدرة المتأخرة اتفاقيا، فان عدم الالتزام به في الواجبات التدريجية لازمه انكار وجود الواجبات التدريجية مع أنها ضرورية الوجود، وهذا المحذور لا يلزم بعدم الالتزام بشرطيته فيما نحن فيه كما لا يخفى، إذ غاية ما يلزم عدم صحة الترتب في الواجبات التدريجية وهو ليس بمحذور. فلا حظ.
فالوجه الذي يصحح به أخذ عنوان التعقب هنا ما أشرنا إليه، ويمكن استفادته من كلامه (قدس سره) في بعض المواقع، من أن اطلاق الدليل الدال على وجوب المهم يكفي في اثبات الوجوب مقيدا بعنوان التعقب بالعصيان، بالبيان الذي ذكرناه لتصحيح أخذ عصيان الأهم شرطا في وجوب المهم - الذي هو أساس الترتب - من دون حاجة إلى دليل خاص إثباتي، وذلك بان نقول: ان مقتضى اطلاق دليل المهم ثبوت الحكم مطلقا سواء تعنون متعلقه بعنوان التعقب بعصيان الأهم في الآن المتأخر أو لم يتعنون بهذا العنوان، وحيث إن ثبوت الحكم في الصورة الثانية - أعني صورة عدم التعنون بعنوان التعقب - يلزم منه محذور حصول التزاحم بين الحكمين في الزمان المتأخر الموجب لسقوط الامر بالمهم في ظرفه الملازم لسقوطه من أول الامر ومن حين الشروع بالعمل، فيرفع اليد عن الاطلاق في هذه الصورة لامتناع الاخذ به لمحذور التزاحم المانع من الجمع بين الحكمين. ويبقى دليله بالنسبة إلى صورة التعقب بالعصيان على ما كان عليه لعدم الموجب لرفع اليد عنه لانحصار محذور التزاحم بتلك الصورة دون هذه.
فالتفت وتدبر والله ولي التوفيق.
إنتهى مبحث الضد والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكان تاريخ الانتهاء منه يوم الأحد الثاني عشر من ربيع الثاني سنة 1386 ه.
* * *