وتوقف شمول الاطلاق على احراز الموضوع. وهو منتف لان الامر بوجوده مانع عن القدرة عرفا.
وقد وقع هذا البيان - أعني الثاني - موقع الاشكال، ومحصله: ان الامر بأحدهما المطلق لا يكون مانعا عن القدرة على الآخر المقيد بها بوجوده، بل انما يكون مانعا إذا وصل إلى مرحلة الداعوية والتأثير، وهي منتفية في حال العصيان، فيكون الموضوع حال العصيان موجودا، فيشمله الاطلاق بناء على الترتب فلا مانع من الالتزام بالترتب ههنا.
ولكنه يمكن المناقشة فيه ومنع جريان الترتب في مثل الفرض وموافقة المحقق النائيني في ذلك. وذلك بتقريب: ان فرض الترتب يختلف عن هذا الفرض، فان الترتب انما يفرض فيما إذا كان كل من الواجبين تام الموضوع بحيث يثبت وجوبه لولا المزاحم، فليس المحذور سوى تزاحم الوجوبين فيعالج بالترتب، وليس الامر كذلك في الفرض، إذ ليس الموضوع تاما في كلا الوجوبين، لان وجود الامر بنفسه يكون رافعا للقدرة العرفية - فيكون الامر المطلق رافعا لموضوع الامر المقيد بالقدرة، فتكون نسبته إليه نسبة الوارد إلى المورود - فلا يقال عرفا لمن هو منهي عن العمل أنه قادر عليه وان كان عاصيا له بحيث لو أقدم يقال إنه أقدم مع عدم تمكنه للنهي.
ويشهد لذلك: انه لو جاء بالتيمم قبل أن يصرف الماء في الواجب الآخر - أعني حفظ النفس المحترمة - كان مشروعا، ولا يلتزم أحد ببطلانه. وهذا يعني صدق عنوان غير الواجد للماء على المكلف، فلو أريد تصحيح الوضوء والحال هذه - بالترتب - لزم ان يفرض تحقق عنوان الواجد كي يكون موضوعا للوجوب.
ومن الواضح ان صدق عنوان الواجد وغير الواجد في زمان واحد غير معقول.