فإنه في كلا الفرضين يكون للامر الاضطراري ثبوت واقعي.
واما إذا لم يكن الامر الاضطراري ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا.
وانما جئ بالعمل استنادا إلى احراز تحقق الموضوع وجدانا، أو بالاستصحاب - لو سلم جريانه في مثل الفرض -، ثم انكشف الخلاف وعدم تحققه واقعا - كما لو كان موضوع الامر هو الاضطرار تمام الوقت، فتخيل انه يستمر الاضطرار معه إلى نهاية الوقت، أو قيل بصحة اجراء الاستصحاب في أمر استقبالي.
فاستصحب بقاء الاضطرار إلى نهاية الوقت، فجاء بالعمل الاضطراري ثم انكشف الخلاف بارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت -.
فليس هذا الفرض موضوع الكلام، إذ لا مأمور بالأمر الاضطراري لعدم وجود الامر الاضطراري، كي يقع الكلام في إجزائه، بل فرض الاستصحاب يكون من باب الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، والكلام في إجزائه يقع في الموقع الثاني.
وجملة القول: ان موضوع الكلام انما هو الاتيان بما هو مأمور به بالأمر الاضطراري واقعا، بحيث يكون الملاك وموضوع الامر الاضطراري ثابتا في الواقع فيثبت الامر بتبعه.
الجهة الثانية: في تأسيس الأصل ومعرفة القاعدة الأولية في الكلام، بمعنى انه لا بد من معرفة ان مقتضى القاعدة والأصل الأولي - لو لم يتكفل دليل الامر الاضطراري الاجزاء - هل هو الاجزاء أو عدمه؟، بحيث يرجع اليد مع قصور الدليل المتكفل للامر الاضطراري للاجزاء. ولا يخفى انه إذا كان مقتضى الأصل الأولي هو الاجزاء، لم يكن البحث في تكفل دليل الامر الاضطراري الاجزاء وعدمه بذي أهمية وأثر عملي مهم، إذ الاجزاء ثابت على كلا التقديرين اما باعتبار دلالة الامر الاضطراري أو باعتبار الأصل