الاضطرار في أثناء الوقت لا من اوله. وذلك لما تقرر في تلك المسالة من أن خروج الفرد بالتخصيص إذا كان من أول أزمنة الحكم كان التمسك باطلاق العام بعد انتهاء زمان التخصيص مما لا اشكال فيه ولا خلاف ولذا يلتزم بجواز التمسك باطلاق (أوفوا بالعقود) (1) في نفي الشك بعد انتهاء زمان خيار المجلس لان دليله اقتضى التخصيص من أول أزمنة الحكم. نعم إذا كان التخصيص بعد شمول حكم العام للفرد المخصص بعض الوقت كان التمسك باطلاق العام بعد زمان التخصيص محل كلام.
وعليه، فإذا كان الاضطرار من أول الحكم، وفي أول الوقت بحيث خرج الفرد عن الحكم من أول زمان الامر بان كان فاقدا للماء من حين الزوال كان التمسك باطلاق دليل العام بعد ارتفاع العذر من المسلمات فلا كلام فيه فيختص الكلام بما إذا كان الاضطرار في الأثناء، مع أن الحال في الاجزاء وعدمه لا يفرق فيه - في كلمات القوم - بين كون الاضطرار من الأول أو في الأثناء.
الثالث: - وهو عمدة الاشكال على الوجه المزبور - ان شمول اطلاق دليل العام بعد ارتفاع العذر - فيما نحن فيه - امر مسلم لا ينكره أحد وشاهدنا على ذلك، انه لو لم يأت بالفعل الاضطراري يجب عليه الفعل الاختياري بعد ارتفاع العذر بمقتضى الاطلاق، فلو كان مجرد التخصيص بالفرد المضطر في بعض الوقت مانعا عن شمول الاطلاق له فيما بعد الاضطرار لم يفترق فيه صورة الاتيان بالفعل الاضطراري وعدمه، ومقتضاه عدم وجوب الفعل الاختياري لو عصى الامر الاضطراري، مع أنه لا قائل به. فهذا مما يكشف عن أن شكول الاطلاق لما بعد ارتفاع العذر امر مسلم لا كلام فيه وانما الكلام في جهة أخرى وهي ان دليل الامر الاضطراري هل يقتضي الصد من شمول