فيكون مقتضى اطلاق الدليل الاجزاء.
فمرجع كلام صاحب الكفاية إلى أن التخيير ملازم لعدم الاجزاء فإذا نفي بالاطلاق كان مقتضاه الاجزاء كما لا يخفى.
وقد يورد على التمسك بالاطلاق في نفي التخيير والتقييد بما بيانه: ان التمسك باطلاق الدليل في نفي القيد المشكوك انما يتم في مورد تمامية موضوعه وثبوته، فالتمسك باطلاق كل دليل انما يصح في ظرف ثبوت موضوعه لتفرع ثبوت أصل الحكم على ثبوت الموضوع، فمع عدم ثبوت موضوعه يعلم بعدم ثبوت الحكم.
وعليه، فموضوع الامر الاضطراري هو العذر والاضطرار، فلا يصح التمسك باطلاقه في نفي التخيير والتقييد في غير ظرف ثبوت موضوعه وهو ظرف ارتفاع الاضطرار، بل التمسك باطلاقه انما يصح بالنسبة إلى القيود المشكوكة في ظرف الموضوع.
ولكنه يندفع: بتصور الاطلاق والتقييد في ظرف غير موضوعه، مثلا: إذا ورد حكم بوجوب التصدق على المسافر، فإنه يمكن تقييد هذا الحكم ثبوتا بما إذا لم يتصدق في حال الحضر، فمع الشك في ذلك يمكن التمسك باطلاق: " يجب التصدق على المسافر " - مثلا - في اثبات وجوب التصدق عليه مطلقا. سواء كان قد تصدق في الحضر، أو لم يتصدق في حال الحضر وعدم السفر. وذلك لان عدم الوجوب على المسافر لو كان قد تصدق في الحضر يرجع في الحقيقة واللب إلى تقييد الوجوب عليه بصورة عدم التصدق في حال الحضر.
ومن هذا القبيل ما نحن فيه فان نفي وجوب المأمور به الاضطراري عند الاتيان بالفعل الاختياري في حال الاختيار يرجع إلى تقييد دليل الامر الاضطراري لبا بصورة عدم الاتيان بالفعل الاختياري في ظرف الاختيار، فينفي مع الشك باطلاق الدليل.