جاء بصلاة واجبة، فلا تجب الأخرى جزما.
وهذا الوجه واضح المنع فإنه يختص بباب الصلاة، إذ موضوع الاجماع هو عدم تعدد الواجب الصلاتي في وقت واحد، فهو غاية ما يثبت الاجزاء في باب الصلاة، ولا يخفى ان الأوامر الاضطرارية لا تختص بباب الصلاة بل تتعدى إلى غيرها من الواجبات ولم يثبت قيام الاجماع على عدم تعدد الواجب مطلقا في الوقت الواحد.
وبالجملة: هذا الوجه أخص من المدعى.
والعجيب من السيد الخوئي " دام ظله " انه بعد أن قرر الاشكال على المحقق النائيني في تعليقته على التقريرات وذكر أنه لا دليل على الاجزاء في غير باب الصلاة قال: " فإن كان لدليل الامر بالفعل الاضطراري اطلاق يقتضي جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع، والا فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الإعادة، فمقتضى القاعدة هو الاجزاء في موارد الامر الاضطراري مطلقا " (1).
ووجه الغرابة فيه هو: رجوعه إلى إصالة البراءة لنفي وجوب الإعادة، مع أن شمول اطلاق دليل الواجب الاختياري في نفسه لما بعد ارتفاع العذر امر مسلم مفروغ عنه. والكلام فيما يمنع عنه، والشاهد على شموله ما عرفت من انه لو لم يأت بالفعل الاضطراري في حال الاضطرار لا يستشكل أحد في وجوب الفعل الاختياري عليه بعد ارتفاع الاضطرار بدليل الواجب، فالتمسك بأصالة البراءة في قبال اطلاق الدليل لا يعرف وجهه.
مضافا إلى أن ما ذكره من الرجوع إلى اطلاق دليل الامر الاضطراري إذا اقتضى جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو ارتفع الاضطرار في الأثناء،