دليل العام له.
فما يقال هناك من امكان التمسك باطلاق دليل العام وعدمه يقال هنا لأنه من صغريات تلك المسالة.
نعم، احتمال استصحاب حكم المخصص منتف هنا للعلم بعدم وجوب الفعل الاضطراري بعد ارتفاع الاضطرار.
وبالجملة: هذه المسالة من صغريات تلك المسالة فلا حاجة لاتعاب النفس في الاجزاء وعدمه.
والتحقيق: ان هذا الوجه باطل وان مسالة الاجزاء لا ترتبط بتلك المسالة وليست من صغرياتها، إذ يرد على هذا الوجه أمور:
الأول: انه لو سلم، يتناول حل مشكلة الاجزاء وعدمه من حيث الإعادة فقط، ولا يشمل الاجزاء من حيث القضاء الذي هو بخصوصه موضوع بحث الكثيرين بلحاظ اختيارهم كون الموضوع للامر الاضطراري هو الاضطرار في تمام الوقت، فلا يتصور الاجزاء إلا بلحاظ القضاء كما أشرنا إليه.
وذلك لان التخصيص بالفرد المعذور انما كان لاطلاق دليل الفعل في الوقت.
اما دليل القضاء فلم يخصص لأنه مستقل وليس البحث في شموله لمن أتى بالمأمور به الاضطراري من صغريات البحث في التمسك بدليل العام بعد زمان التخصيص.
وبالجملة: حيث وقع البحث من الكثيرين في الاجزاء من حيث القضاء فقط لم يتجه بناء المسالة على مسالة التمسك باطلاق العام بعد انتهاء زمان التخصيص، لعدم شموله للاجزاء من حيث القضاء، فلا بد من أن يكون نظر الباحثين جهة عامة لفروع المسالة.
الثاني: انه عليه لا بد ان يختص النزاع في مسالة الاجزاء بما إذا كان