بعد العذر خارج الوقت الملازم لنفي القول بعدم الاجزاء والقول بالاجزاء.
وإن لم يكن انتفاء خصوصية التخيير ملازمة لعدم الاجزاء في الفرض كما عرفت.
مندفعة: بان لزوم الاتيان بالفعل الاختياري بعد العذر خارج الوقت أو في أثنائه، لا يرجع إلى تقييد الحكم الاضطراري ولا متعلقه، بل هو حكم آخر استقلالي ناشئ عن المصلحة الفائتة اللزومية، فلا يصح التمسك باطلاق الدليل لنفيه، لان التمسك باطلاق الدليل انما يصح في مورد يرجع القيد المشكوك إلى الواجب أو الوجوب، وهذا القيد كما عرفت لا يرجع إلى الوجوب ولا الواجب. إذ كل منهما امر مستقل بذاته واف بمقدار من المصلحة اللزومية، وليس وجوب أحدهما ولا الواجب فيه معلقا على امتثال الآخر. فهذا نظير التمسك باطلاق دليل وجوب الصلاة الخاصة في نفي الامر بالفرد الخاص من الصوم.
وبالجملة: ما قرره من التمسك بالاطلاق في نفي وجوب الفعل الاختياري مع الاضطراري لا نسلمه لعدم تماميته، وانما الصحيح تمسكه بالاطلاق في نفي التخيير بينه وبين الفعل الاختياري، وقد عرفت عدم إجدائه في مورد استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت لعدم اختصاص القول بالاجزاء في نفي التخيير، إذ يتعين الفعل في الوقت على كلا القولين.
وثانيا: ان ما ذكره لا يجدي في اثبات الاجزاء بالنسبة إلى الإعادة، وذلك لان القول بالتخيير بين الفعل الاضطراري حال الاضطرار والفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت ليس لازما للقول بعدم الاجزاء فحسب، بل القائل بالاجزاء يلتزم بالتخيير أيضا، إذ من الظاهر أنه لا يقول أحد بلزوم الفعل الاضطراري معينا ولو مع ارتفاع العذر في أثناء الوقت وامكان الفعل الاختياري.