المركب وتوقفه على وجود الشرط، بمعنى انه مع عدم الاتيان به لا يتحقق المركب المأمور به، فحقيقة الامر بالشرط الارشاد إلى إعتبار هذا الفعل في تحقق المأمور به، ومعه لا يختص الاشتراط بصورة التمكن، بل مقتضى اطلاق الدليل هو كونه شرطا في حال التمكن وعدمه، إذ عدم التمكن من الشرط لا ينافي شرطيته ودخالته في تحقق المركب، نظير الشروط في الأمور التكوينية، فان دخالتها في تحقق المركب وتوقف وجوده عليها لا يختص بحال دون حال. فان توقف " إلا سكنجبين " على السكر لا يرتفع في حال عدم التمكن من السكر أو توقفه على الطبخ الخاص للاجزاء المعينة.
وبالجملة: مقتضى دليل الشرطية هو كونه شرطا مطلقا تمكن أو لم يتمكن، إذا جاء دليل يتكفل بيان شرطية شئ في حال عدم التمكن..
فتارة: يكون لسانه لسان جعل شرط مستقل غير الشروط المعتبرة، بمعنى انه لا يتعرض بمفاده إلى الشروط الأخرى، بل يتكفل جعل شرط آخر في هذا الحال، فهو خارج عما نحن فيه. إذ الشرط الاختياري بعد على اعتباره في حال العذر. وانما أضيف إليه شرط آخر، فلا يكون من باب الامر الاضطراري، بل لا بد من الاتيان بكلا الشرطين مع التمكن عقلا - ولا ملازمة بين التمكن وانتفاء الشرط الاضطراري، إذ يمكن أن يكون موضوعه الاضطرار الشرعي كالحرج لا العقلي.
وأخرى: لا يكون مفاده ذلك، بل يكون ناظرا إلى الشرط المعتبر غير المتمكن منه فعلا، فيتكفل بيان ان الشرط في هذا الحال هو هذا الفعل، كالجلوس، فينفي شرطية القيام. فيكون دليل شرطية الجلوس حاكما على دليل شرطية القيام وموجبا لتقييد شرطيته في حال التمكن، ومتكفلا لجعل شرطية الجلوس في حال العذر، مع بقاء الامر الأول بالمركب على حاله وانما تبدل الشرط.