الواقعي بعد أن كانت المصلحة الفائتة غير ممكنة التدارك، إذ لا ينشأ عنها أمر بالفعل لعدم امكان تحصيلها.
واما البدار. فلا بد من ملاحظة ان المصلحة الفائتة التي لا يمكن تداركها هل هي بنحو ملزم بعد ملاحظة ما في البدار من ادراك مصلحة أول الوقت ووقوع الكسر والانكسار؟ أو لا، فان كانت بنحو ملزم أشكل جوازه، لان فيه تفويتا لمصلحة لازمة الحصول. وإن لم تكن بنحو ملزم جاز البدار بلا اشكال ولم يتعرض صاحب الكفاية إلى التفصيل المزبور.
واما تعجيز النفس والاضطرار اختيارا - بعد فرض وفاء الفعل بمقدار من المصلحة في هذا الحال أيضا بلحاظ ان مطلق الاضطرار كاف في تحصيل الفعل لبعض الملاك - فهو مشكل الجواز لو كانت المصلحة الفائتة بنحو ملزم دون ما لم تكن كذلك كما هو واضح.
واما الصورة الثالثة: فالحق عدم الاجزاء، لوجود المصلحة الملزمة التي يمكن تداركها فتكون منشئا للامر.
واما البدار، فلا مانع منه، إذ ليس فيه تفويت لمصلحة الواقع بعد فرض لزوم الاتيان بالفعل بعد ارتفاع العذر كما أنه يجوز له تأخير العمل إلى ما بعد العذر فيأتي بعمل واحد لا غير. فيكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالعمل الاضطراري هذا الاضطرار والاختياري بعد ارتفاع الاضطرار وبين الاتيان بالعمل الاختياري فقط عند ارتفاع الاضطراري.
واما الاضطرار اختيارا، فهو مما لا مانع منه بعد عدم استلزامه للتفويت لعدم الاجزاء، لكنه ليس عملا عقلائيا - عادة - لفرض عدم الاجزاء ولزوم الاتيان بالعمل الاختياري لا محالة.
واما الصورة الرابعة: فالحق فيها الاجزاء لعدم كون المصلحة الفائتة بنحو تكون منشئا للامر الالزامي. نعم تكون منشأ للامر الاستحبابي، كما أنه لا