إليه الامر الغيري (1).
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في هذا الجواب: بان الامر النفسي الاستحبابي أو الجهة الراجحة النفسية، اما أن يكون ملتفتا إليها عند العمل، أو مغفولا عنها بالمرة، فان كانت ملتفتا إليها كانت هي الداعية إلى العمل، لا الامر الغيري، إذ لا حاجة حينئذ إلى توسيط دعوة الامر الغيري. وان كانت مغفولا عنها لم يتحقق القصد إليها ولو اجمالا، فلا تتحقق العبادية، لكون المفروض قوامها بقصد الامر النفسي (2).
وهذا الاشكال بظاهره سديد، إلا أنه قد يخدش فيه عند التأمل.
فالأولى ان يقال: - اشكالا على صاحب الكفاية -: ان المقصود..
اما أن يكون قصد الامر الغيري بنحو داعي الداعي، بلحاظ أنه يدعو إلى الاتيان بالفعل بداعي الاستحباب النفسي لأنه متعلقه، فيكون الامر الغيري داعيا إلى داعوية الامر النفسي، فيؤتى بالفعل بداعي الامر النفسي، والمجموع بداعي الامر الغيري. فإذا كان المقصود هذا المعنى، فهذا مما لا يستشكل فيه أحد، لفرض قصد الامر النفسي، وكون الامر الغيري بنحو داعي الداعي أمر لا محذور فيه، بل له نظائر وأشباه في كثير من الفروع.
وبالجملة: هذا النحو خارج عن المفروض، إذ المفروض كون المقصود خصوص الامر الغيري.
واما أن يكون مقصوده قصد الامر الغيري فقط بمعنى انه يؤتى بالعمل كالوضوء بداعي الامر الغيري لا غير، فهذا يتوقف على تعلق الامر الغيري بذات الوضوء. وهو يتصور على نحوين: