والقاعدة الأولية. فأثر البحث في مقتضى دليل الامر الاضطراري انما يظهر لو كان مقتضى الأصل هو عدم الاجزاء كما لا يخفى.
والكلام في الأصل تارة: في الأصل اللفظي. وأخرى: في الأصل العملي.
والذي نحققه فعلا هو الأصل اللفظي، فنقول: ان مقتضى اطلاق دليل الامر الواقعي الأولي لزوم الفعل مطلقا وفي جميع آنات الوقت سواء جاء بالمأمور به الاضطراري أولا، خرج عنه زمان الاضطرار باعتبار عدم القدرة عليه فيتقيد الحكم عقلا لاشتراط القدرة على متعلقه في تحققه، فإذا ارتفع الاضطرار وعدم القدرة في أثناء الوقت كان اطلاق دليله محكما لعدم المانع، وشموله لما إذا جاء بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو لم يجئ.
وبالجملة: مقتضى الاطلاق لزوم إعادة الفعل وعدم الاجزاء. هذا بالنسبة إلى لزوم الإعادة.
اما بالنسبة إلى لزوم القضاء، فان قلنا بان القضاء تابع للأداء، وأن دليل الأداء هو الذي يتكفل ايجاب القضاء، كان الأمر فيه كالاعادة، فان اطلاق دليل الأمر الواقعي يتكفل لزوم الفعل سواء جئ بالمأمور به الاضطراري أو لم يجئ، وهو يقتضي لزوم الفعل مطلقا إلى آخر العمر، فيجب القضاء بمقتضى اطلاق الدليل. وان قلنا بأنه بامر جديد لم يكن هناك اطلاق يتكفل وجوبه كما لا يخفى، لارتفاع الامر الأولي بخروج الوقت والشك في شمول دليل القضاء للمورد، فالمرجع هو الأصل العملي.
والامر الغريب ان صاحب الكفاية بعد أن يتكلم في تحقيق المطلب ثبوتا بنحو مفصل ثم يتعرض لمقام الاثبات، وان اطلاق دليل الامر الاضطراري يقتضي الاجزاء، يذكر أمرا يقتضي عدم وجود ثمرة للبحث، وهو: انه مع عدم اطلاق دليل الامر الاضطراري، فمقتضى الأصل العملي - الذي هو المرجع