أو الاستحبابي - أو لا يلتزم بذلك. فعلى الأول تكون امتثالا آخرا لامر آخر فلا معنى لاختيار إحداهما، إذ كل منهما مأمور به وقد وقعت امتثالا لأمرها فيستحق العبد ثوابين. وإن لم يلتزم بوجود امر آخر متعلق بها، فيشكل الاتيان بها مع عدم الامر بها وسقوط الامر الأول وعدم جواز تبديل الامتثال.
والتخلص من هذا الاشكال: بان اختيار أحبهما إليه انما هو راجع إلى مقام الثواب الذي هو تفضل منه سبحانه، أجنبي بالمرة عن مفاد الاشكال كما لا يخفى بأدنى تأمل.
وقد التزم المحقق الأصفهاني بتعدد الامر، ووجه وحدة الثواب باختيار أحبهما بوجهين:
الأول: ان الثواب حيث إنه من توابع القرب فإذا اجتمع مؤثران في القرب وكان تأثير أحدهما أكثر من الآخر، كانا مشتركين في القدر المشترك بمعنى انه لا يحسب لكل منهما القدر المشترك بينهما، بل القدر المشترك يجعل لهما كليهما ويضاف إليه الزائد الذي يؤثر فيه أحدهما خاصة وهو معنى اختيار أحبهما.
الثاني: ان اجتماع المثلين في شئ واحد ممتنع كاجتماع الضدين، فإذا كان هناك مؤثران في القرب لم يؤثر كل منهما على حدة، لاستلزامه اجتماع فردين من القرب وهو من اجتماع المثلين، بل المؤثر أحدهما فيمكن ان يختار الله في مقام التأثير ما هو الأكثر تأثيرا (1).
ولا يخفى عليك ان كلا الوجهين مخدوشان:
اما الأول: فدعوى اتحاد المؤثرين في القدر المشترك دعوى بلا دليل، فان العقل يحكم باستحقاق الثواب - بأي معنى كان الثواب بفعل ما يوجبه،