البدلي، بين الشمول في طرف المطلق الشمولي ونفس الاطلاق في طرف المطلق البدلي.
وبما أن الشمولية ليست من مفاد الاطلاق ومقدمات الحكمة، بل مفاد دليل خارجي يختلف باختلاف الموارد، كان الشمول مقدما على الاطلاق، اما لاجل انهدام مقدمات الحكمة فيه، بناء على كون مجراها هو المراد الجدي الملازم لان تكون إحدى مقدماته عدم البيان إلى الأبد المنتفية بورود البيان بالشمول.
أو لاجل أقوائية ظهور المطلق في الاطلاق، بناء على كون مجراها هو المراد الاستعمالي، فقد تقرر ان كل دليل يصادم الاطلاق ولم يكن من سنخه يكون مقدما عليه بلا كلام لاحد الوجهين المشار إليهما فعلا، وبهذا الوجه الذي أوضحناه بمقدمات ثلاث تعين علينا موافقة المحقق النائيني في أصل الكبرى الكلية، وهي ترجيح الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي فان نسبة دليل الشمول إلى مقدمات الحكمة نسبة الوارد إلى المورود.
المقام الثاني: في انطباق هذه الكبرى على موردنا الذي نحن فيه، وكون المقام من صغرياتها، والذي يظهر من الشيخ وصاحب الكفاية المفروغية عن هذه الجهة وانما الكلام في الكبرى فقط.
الا انه استشكل في ذلك: بأنه لو سلمت الكبرى الكلية - أعني ترجيح الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي - فلا تنطبق على ما نحن فيه، وعليه فلا تصلح دليلا على تعيين رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
وبيان ذلك: ان القيد الذي يدور أمره بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة اما أن يكون متصلا أو منفصلا.
فإن كان متصلا: لم ينعقد للهيئة ظهور في الاطلاق وكذا المادة، لاحتقاف الكلام بما يصلح للقرينية الموجب لا جماله فلا يبقى موضوع للترجيح، إذ ليس هناك اطلاق شمولي واطلاق بدلي كي يرجح أحدهما على الاخر.