الوجه الثاني: الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، فيلتزم بان الوقت أو غير الوقت من الشروط شرط للوجوب ولكن بنحو الشرط المتأخر، فإذا علم بحصوله في ظرفه يعلم بفعلية الحكم فعلا قبل حصول الشرط، فلا مانع من ترشح الوجوب على المقدمات لفعلية الوجوب النفسي قبل حصول الشرط ووقت الواجب، فلا يلزم على كلا الوجهين وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، بل اللازم ليس إلا الاتيان بالمقدمة قبل الاتيان بذيها وهو ليس بمحذور. كيف؟ وذلك شان غالب المقدمات فإنه يؤتى بها قبل ذيها.
وبالالتزام بالوجه الثاني أنكر ثمرة الواجب المعلق، لان الثمرة منه ليس إلا امكان التفصي عن الاشكال المزبور والتخلص عن محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وقد عرفت أنه ينحل الاشكال بالالتزام بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر، وينتفي المحذور به فلا ملزم للالتزام بالواجب المعلق كما هو نظر صاحب الفصول، فلو التزم باستحالة الواجب المعلق لم يترتب عليه الحيرة في التخلص عن محذور وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان ذيها.
ثم إنه وان كان الالتزام بكل من الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر ممكنا ثبوتا، الا انه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات، بل قد يكون ظاهر الدليل هو تعليق فعلية الوجوب على حصول الشرط الذي ينافي كلا من الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر، نظير قوله عليه السلام: " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور " (1).
وقد تنبه صاحب الكفاية إلى هذه الجهة، وتصدى لحلها بما محصله: انه إذا تم الدليل على وجوب المقدمة قبل زمان ذيها نستكشف من ذلك بطريق الآن