في الكفاية - تبعا - فنقول:
اما: " وجهه ". قد ذكر: ان المراد منه هو الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا، وليس المراد منه الكيفية المعتبرة شرعا، ولا المراد منه قصد الوجه الذي قيل باعتباره في العبادة.
اما عدم إرادة الكيفية المعتبرة شرعا فلوجهين:
الأول: انه يلزم أن يكون قيدا توضيحيا، لان الكيفية المعتبرة شرعا يدل عليها عنوان المأمور به، فلا يكون: " على وجهه " قيدا احترازيا بل توضيحا لعنوان: " المأمور به ".
الثاني: انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع لدى من لا يرى امكان أخذ قصد القربة ونحوه شرعا، إذ لا اشكال لديه في أن الاتيان بالمور به العبادي على الكيفية المعتبرة شرعا. يعني بدون قصد القربة - لا يقتضي الاجزاء ولا نزاع في ذلك فيختص النزاع في التوصليات.
واما عدم إرادة قصد الوجه فلوجهين أيضا:
الأول: عدم اعتباره إلا من القليل، فلا معنى لإرادته في عنوان يشترك في تحريره الجميع.
الثاني: خروج الواجبات التوصلية عن حريم النزاع، لعدم اعتبار قصد الوجه - عند من يعتبره - في غير العباديات.
هذا مضافا إلى عدم الوجه في تخصيصه بالذكر دون سائر القيود المعتبرة لا ميزة له على غيره.
واما: " الاقتضاء "، فقد ذكر: ان المراد منه هو العلية والتأثير لا الكشف والدلالة، ولا يخفى ان الاقتضاء مطلقا بمعنى العلية والتأثير، إلا أنه تارة: يكون التأثير في الوجود الواقعي للشئ فيصطلح عليه بالعلية. وأخرى: يكون في الشئ بوجوده العلمي فيصطلح عليه بالكشف والدلالة. والا فهو في مقام