هو غير مقدور وهو الزمان، فيندرج في ما أفاده صاحب الفصول من أن الواجب المعلق ما علق على أمر غير مقدور إلا أن يكون الايراد على صاحب الفصول لفظيا بان يقال له: بأنه ينبغي تعميم الواجب المعلق لما علق على أمر غير مقدور بنفسه أو بالواسطة، والا فكل ما يعلق عليه الواجب بقيد التأخر يكون غير مقدور لتقيده بما هو مقدور. فتدبر.
واما ما أفاده في الواجب المشروط من أنه إذا علق على شرط متأخر وفرض حصوله في ظرفه كان الوجوب فعليا قبل حصول الشرط. فقد يدعى عدم خلوه من المسامحة، وذلك ببيان: ان صاحب الكفاية التزم بان حقيقة شرط الحكم ليس إلا الوجود العلمي للامر الخارجي من دون دخل لنفس الخارج في ثبوت الحكم، لاستحالة ذلك بعد أن كان الحكم فعلا إراديا للحاكم.
وعليه، فالحكم يدور مدار تصور المولى واحرازه وجود الشرط خارجا، سواء طابق احرازه الواقع أو لم يطابق. فلا وجه حينئذ لتوقيف فعلية الوجوب المشروط على حصول الشرط المتأخر في ظرفه، بل فعليته تدور مدار لحاظ المولى للشرط سواء تحقق خارجا أو لم يتحقق، نعم في مثل شرائط المأمور به يتجه هذا الامر، باعتبار أنه جعل الامر الخارجي طرفا للإضافة والتقيد، فلا بد من فرض وجوده خارجا كي يعلم بتحقق الإضافة والتقيد.
وبالجملة: لما كان شرط الحكم حقيقة هو الوجود العلمي، وهذا لا يتوقف على تحقق مطابقة خارجا، لم يكن وجه لما افاده صاحب الكفاية في المقام.
والانصاف ان هذا لا يرد على صاحب الكفاية. كما لا يرد عليه ان الالتزام بالواجب المشروط مطلقا ينافي ما قرره من أن شرط الحكم هو الاحراز لا نفس المحرز، إذ بعد تبعية الحكم للصور الذهنية فلا معنى لتعليقه على تحقق شئ خارجا، بل الاحكام اما موجودة من الأزل لتحقق لحاظ الشرط أزلا أو غير موجودة