الامساك في أول الفجر مشروط ببقاء شرائط التكليف إلى آخر الوقت، فإذا انتفى أحدها في الأثناء يكشف عن عدم تحقق الوجوب من أول الوقت.
وعليه، فالتكليف بالامساك من أول الوقت مشروط ببقاء شرائط التكليف إلى الغروب. فتحقق الشرائط في آخر الوقت متأخر زمانا عن تحقق التكليف مع أنه شرطه، وهكذا الحال في الصلاة أول الوقت، لان وجوبها أول الوقت مشروط ببقاء شروطها إلى مقدار أربع ركعات بعد أول الوقت، وهو شرط متأخر.
هذا بالنسبة إلى النقض بالمورد الأول.
واما ما أفاده في مقام التفصي عن كلا النقضين فتوضيحه:
اما النقض بالمورد الأول على دعوى امتناع الشرط المتأخر، فحله: انه بعد أن عرفت استحالة الشرط المتأخر عقلا، فلا بد من الالتزام بان الشرط في مثل المورد الذي دل الدليل فيه على أخذ المتأخر شرطا ليس هو نفس الامر المتأخر، بل العنوان المنتزع عن وجوده في ظرفه كعنوان التعقب، إذ قد عرفت أن الالتزام بذلك في بعض الموارد لا محيص عنه، فان فيه جمعا بين الحكم العقلي باستحالة الشرط المتأخر وظاهر الدليل الذي أخذ فيه المتأخر شرطا، فيكون الشرط في الحقيقة في المورد هو بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء العمل التدريجي هو الحياة المقارنة المسبوقة والملحوقة بمثلها، فان عنوان السبق واللحوق أمر مقارن للجزء.
واما النقض به على دعوى امتناع الواجب المعلق فحله: ان الواجب وشرطه إذا كانا تدريجيين كانت فعلية الوجوب تدريجية أيضا، وذلك لان فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فبعد ان كان الشرط تدريجي الحصول كانت فعلية الحكم تدريجية أيضا بتدريجية الشرط، وعليه فلا يكون التكليف المتعلق بالجزء الأخير فعليا من أول الوقت، بل يصير فعليا عند حصول الشرط في ظرفه، ولا