منافاة بين تدريجية الحكم ووحدته، كسائر الأمور التدريجية التي تتصف بالوحدة (1).
ثم إنه قد يتساءل عن شئ وهو: ان المحقق النائيني (رحمه الله) ذهب إلى استحالة الواجب المعلق من جهة رجوعه في الحقيقة إلى الشرط المتأخر الذي بنى على امتناعه.
وعليه، فكان من السهل عليه ان يدفع النقض المذكور على كلتا دعوييه - أعني دعواه امتناع الشرط المتأخر، ودعواه امتناع الواجب المعلق - بوجه واحد وهو: الالتزام بكون الشرط وما علق عليه الوجوب هو العنوان المنتزع، فتنحل كلتا جهتي النقض. فما هو الوجه في العدول في مقام حل النقض على دعوى امتناع الواجب المعلق عن الوجه الذي ذكره في حل النقض عن دعوى امتناع الشرط المتأخر وهو الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب المنتزع؟!.
والجواب عن هذا السؤال: بان الشرط المأخوذ في موضوع التكليف بالجزء الأخير، بل غيره من الاجزاء، هو القدرة عليه، ومن الواضح ان العقل إنما يحكم بشرطيتها نفسها بملاك تقوم التكليف بها، لأنه تحريك لقدرة العبد على الفعل، دون العنوان المنتزع عن وجودها في ظرفها، فوجوب الامساك في آخر النهار مقيد بنفس القدرة عليه لا بالقدرة على غيره من الاجزاء اللاحقة للقدرة عليه. فان العقل يحكم بان متعلق الحكم لا بد وأن يكون مقدورا، فنفس القدرة مما يحكم بشرطيتها العقل.
فلا محيص في حل النقض إلا بما عرفت من دعوى عدم فعلية الحكم قبل فعلية القدرة على الجزء.
نعم القدرة على الاجزاء السابقة أو اللاحقة ليس مما يحكم العقل