بالقوة، وعليه فإذا كان الامر عبارة عن جعل ما يمكن أن يكون باعثا فهو بعث بالامكان، فلا يتحقق واقعا إلا فيما يمكن تحقق الانبعاث.
وبتعبير آخر: أن الامر إذا كان بعثا بالامكان لزم تحقق الانبعاث بالامكان عند تحققه لمكان التضائف. ففي المورد الذي لا يتحقق الانبعاث الإمكاني لا يصدق البعث الإمكاني أيضا المساوق لعدم الامر. وموردنا من هذا القبيل، فإنه مع تعلق الامر بالفعل الاستقبالي لا يمكن الانبعاث نحوه في فرض حصول جميع مقدماته، وإذا لم يتحقق الانبعاث امكانا لم يتحقق البعث بالامكان، وهذا يرجع إلى عدم تحقق الامر لان حقيقته ليس إلا جعل ما يمكن أن يكون باعثا.
ومن هنا ينقدح: ان ما أورده صاحب الكفاية على المحقق النهاوندي من تحقق انفكاك المأمور به عن الامر وتأخره في الوجود في مطلق الأوامر، فلا محيص عن الالتزام بالواجب المعلق.
ليس بوارد على ما بين من وجه الاستحالة، إذ ليس المحذور انفكاك تحقق الفعل خارجا عن الامر، بل المحذور هو انفكاك الانبعاث عن البعث، وقد عرفت أن المراد من الانبعاث هو الانبعاث امكانا لا خارجا، فإنه هو طرف التضايف لا الانبعاث الخارجي.
وعليه، فإذا كان الامر متعلقا بامر فعلي كان الانبعاث ممكنا في كل وقت يفرض الانقياد فيه دون ما إذا تعلق بامر استقبالي على ما عرفت، وتأخر الانبعاث الخارجي عن الامر غير ضائر، لأنه ليس بطرف التضايف.
وعليه، فلا يشترك الامر بالفعل الحالي والامر بالفعل الاستقبالي فيما هو ملاك الاستحالة، لحصول الانبعاث امكانا في الأول دون الثاني. فلا يتجه ايراد صاحب الكفاية (1).