من الأزل لعدم تحققه من الأزل. كما أشار إليه الشيخ (1) في تقريب رجوع الشرط إلى المادة لا الهيئة، إذ امر الإرادة دائر بين الوجود والعدم لتبعيته للصور الذهنية واللحاظات.
وجه عدم ورود الايراد الأول: أن الحكم المترتب على موضوع معين لا بد وان يحرز في موضوعه المعين وجود ملاكه والمصلحة الداعية إليه.
وعليه، فإذا كان الحكم شخصيا مرتبا على فرد معين من الافراد كان جعل الحكم منوطا باحراز المولى وجود الملاك في هذا الفرد الموضوع، فإذا أحرز المولى ان زيدا محصل لما هو ملاك الحكم أمر بالشئ الكذائي، ولا يضير في ذلك عدم مطابقة احرازه لما هو الواقع، إذ الحكم يناط بالاحراز والعلم بوجود شرط الملاك، سواء طابق الواقع الخارجي أو لم يطابق. واما إذا كان الحكم كليا مرتبا على طبيعة بلا لحاظ خصوصية افرادها، كان جعل الحكم منوطا باحراز المولي وجود الملاك في الموضوع الكلي لا غير، فعليه أن يحرز أن هذا الكلي مما يترتب عليه الملاك وليس عليه أن يحرز تحقق الملاك في افراده، إذ الحكم ليس على كل فرد بعنوانه الخاص، بل على كل فرد بعنوانه الكلي. ولا فرق بين الحكم الشخصي والكلي في لزوم إحراز الملاك في موضوعه، وانما الفرق ان الحكم الشخصي يستدعي احراز تحققه في الفرد - لأنه موضوع الحكم -، والحكم الكلي لا يستدعي احراز تحققه في الفرد، بل في الكلي فقط.
فعلى هذا فإذا أحرز المولى ان وجود شئ بعد حين دخيل في ثبوت الملاك فعلا في الشئ وكان هناك جماعة افراد أحرز المولى تحقق الشرط فيهم وجه إليهم الخطاب شخصيا، فيقول مثلا: " يجب عليكم كذا ". واما إذا لم يحرز وجود الملاك فيهم أجمع، بل أحرزه في بعضهم ولم يحرزه في بعض آخر واحرز عدمه في